الشيخ الطوسي

385

الخلاف

وهذا التفصيل قد سقط عنا ، لما بيناه في المسألة الأولى لأنه مبني على التحالف . مسألة 27 : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك المهر وقالت ما قبضته فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل الدخول بها ، أو بعده ، وبه قال سعيد بن جبير ، والشعبي وأكثر أهل الكوفة ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 1 ) . وذهبت مالكه إلى أنه إن كان بعد الزفاف ، فالقول قوله . وإن كان قبله ، فالقول قولها ( 4 ) .

--> ( 1 ) الأم 5 : 72 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج 3 : 243 ، والمجموع 16 : 384 ، ورحمة الأمة 2 : 44 ، والميزان الكبرى 2 : 117 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، والمغني لابن قدامة 8 : 44 ، والشرح الكبير 8 : 72 ، وبدائع الصنائع 2 : 305 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 239 ، وأسهل المدارك 2 : 113 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، والمغني لابن قدامة 8 : 44 ، والشرح الكبير 8 : 72 ، والمجموع 16 : 384 ، ورحمة الأمة 2 : 44 ، والميزان الكبرى 2 : 117 . ( 3 ) الفقهاء التابعين السبعة بالمدينة هم : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ، وأبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام ، وأبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وأبو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، وأبو زيد بن خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث . ثم قال الشيرازي : وكان فقهاء المدينة فيما يقول عبد الله بن المبارك سبعة هؤلاء ، وذكر فيهم سالم بن عبد الله ، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . . أنصر طبقات الفقهاء للشيرازي : 24 - 31 . ( 4 ) المجموع 16 : 384 ، والمغني لابن قدامة 8 : 44 ، والشرح الكبير 8 : 72 .